الشيخ محمد السند

25

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر )

والأقوى ( 1 ) عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو في ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال ايابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة

--> ( 1 ) تعليقة السيد الخوئي ( دام ظله ) على مسألة 13 . ( 2 ) فروض المسألة ثلاثة : الأول : فيما إذا كان عازما على الرجوع ليومه أو ليلته وهذا مما لا إشكال ولا خلاف في وجوب القصر عليه بل كما عن الصدوق في الأمالي انه من دين الإمامية . الثاني : إذا كان عازما على المكث عشرة أيام على رأس أربعة فراسخ من سفره وفي هذه الحالة أيضا لا خلاف في وجوب التمام عليه . الثالث : إذا بقي على رأس أربعة فراسخ من سفره أقل من عشرة أيام فهل يجب عليه التمام أو القصر أو انه مخير بينهما ، أو التفصيل بين الصلاة والصوم فيكون مخيرا بين القصر والتمام في الصلاة أما الصوم فيأتي فيه أقوال متعددة . ( ح )